«لا بأس به» (١).
والتقريب أنّ المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة ، والشائع الغالب أنّهم كانوا يشترون الفرو والخف من أسواق المسلمين ، أو المسلم ، ويظهر ذلك من الأخبار أيضا.
ولذلك لم يكن بين الأخبار تعارض ، مع أنّ اللازم رفع التعارض لو كان ، لأن المطلق يحمل على المقيّد ، سيّما إذا لم تكن صحيحة ، والمقيّد صحيحة أو كالصحيحة.
ومثل الحسنة قويّة سماعة عن الصادق عليهالسلام : عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت ، فقال : «لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة» (٢) ، ومثلها موثّقة سماعة ، ورواية علي بن أبي حمزة السابقتان (٣).
ويدلّ عليه أيضا رواية الحسن بن الجهم قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : اعترض السوق فاشتري الخفّ لا أدري ذكيّة أم لا؟ قال : «صلّ فيه» ، قلت : فالنعل؟ قال : «مثل ذلك» ، قلت : إنّي أضيق من هذا؟ قال : «أترغب عمّا كان أبو الحسن عليهالسلام يفعله؟!» (٤).
ورواية إسماعيل بن عيسى ، عن أبي الحسن عليهالسلام : عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٧ الحديث ٧٨٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥٦ الحديث ٥٧٠٩.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٢ الحديث ٨١١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٥ الحديث ٨٠٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٣ الحديث ٤٢٧١.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩١ الحديث ٤٢٦٣ ، ٤٩٣ الحديث ٤٢٧١.
(٤) الكافي : ٣ / ٤٠٤ الحديث ٣١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٣٤ الحديث ٩٢١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٣ الحديث ٤٢٦٨.