عارف؟ قال عليهالسلام : «عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه» (١).
والسند في هذه الأخبار منجبر بالشهرة ، وغيرها من الصحاح وغيرها.
ومضت رواية إسماعيل بن الفضل التي هي كالصحيح (٢) ، وفيها ما يدلّ على ذلك.
وعن «الذكرى» و «البيان» : القبول إن أخبر ذو اليد بالتذكية لأنّه الأغلب ، ولكونه زائدا عليه ، فيقبل قوله فيه ، كما يقبل في تطهير النجس (٣).
ويدلّ عليه ما رواه في «الكافي» بسنده عن محمّد بن الحسين الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال : «إذا كان مضمونا فلا بأس» (٤).
وعن «المنتهى» و «التذكرة» : المنع من تناول ما يوجد في يد مستحلّ الميتة بالدباغ ، وإن أخبر بالتذكية ، لأصالة العدم (٥).
وعن الشيخ في «النهاية» : عدم تجويز شرائها ممّن يستحلّ ذلك أو كان متّهما فيه (٦).
والظاهر أنّ مستندهما ـ مضافا إلى أصل العدم ـ رواية أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام : عن الصلاة في الفراء ، فقال : «كان علي بن الحسين عليهالسلام رجلا صردا
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧١ الحديث ١٥٤٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٢ الحديث ٤٢٦٦.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٢٧ الحديث ٥٦١٣.
(٣) ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٩ ، البيان : ١٢٠.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٩٨ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٣ الحديث ٤٢٦٩.
(٥) منتهى المطلب : ٤ / ٢٠٦ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٦٤.
(٦) النهاية للشيخ الطوسي : ٩٧.