عبد الله عليهالسلام : إنّي لأكره الصلاة في مساجدهم ، فقال : «لا تكره فما من مسجد بني إلّا على أثر نبي قتل فأصاب تلك [البقعة] رشّة من دمه ، فأحبّ الله تعالى أن يذكر فيها ، فأدّ فيها الفريضة والنوافل واقض فيها ما فاتك» (١) (٢).
والجواب عن الأوّل : بأنّ صلاة الليل كانت واجبة عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلا حجّة فيها.
مع أنّ الفعل لا يعارض القول ، إذ لعلّه من جهة اقتداء الصحابة ، ونشر هذه الفضيلة بينهم.
مع أنّ الفعل من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو لا يتفاوت في الإخلاص ، سواء وقع مستترا وبين الناس.
وعن الثاني برفع منع الحظر ، كما توهّمه السائل ، فالأقوى ما قاله العلّامة : من عدم أفضليّتها في المسجد ، ولا يضرّ ضعف مستنده لا فلانجبارها بعمل الأصحاب.
وقوله : (خصوصا) (٣). إلى آخره ، في أنّ الكلام في رجحان فعل النافلة من حيث هو هو في المسجد ، مع قطع النظر عن الدواعي الخارجية ، مثل اقتداء الناس وترويج النافلة بين المكلّفين.
وربّما كان في البيوت موانع عنه ، أو دواعي على أولويّة فعلها في غيرها ، وأنّه ربّما كان لخصوص المسجد مدخلية.
مثل ما ورد في الأخبار من استحباب الصلاة نافلة كانت أو فريضة في
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٧٠ الحديث ١٤ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٥٨ الحديث ٧٢٣ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٢٥ الحديث ٦٣٩٦ مع اختلاف يسير.
(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ٤٠٧.
(٣) منتهى المطلب : ٤ / ٣١٠.