قوله : (المشهور عدم). إلى آخره.
هذا إجماعي عند الشيعة ، نقل الإجماع عليه جماعة من الأصحاب ، كما في «الخلاف» و «المعتبر» و «المنتهى» و «الغنية» و «التذكرة» و «نهاية الإحكام» (١).
واعترف بذلك في «المدارك» و «الذخيرة» (٢) ، بل الظاهر أنّه شعار الشيعة ، يعرفهم العامة به وغيرهم.
بل يظهر من الأخبار أيضا اشتهار هذا الحكم عند الشيعة ، فلاحظ ، وسيجيء أيضا إجماعات كثيرة في موارد هذا الحكم.
وبعد ملاحظة الكلّ ، لا يبقى تأمّل في القطع بصدوره عن المعصوم عليهالسلام من جهة الإجماعات ، وكونه شعار الشيعة ، والأخبار به مستفيضة جدّا ، بل متواترة.
مثل موثّقة ابن بكير كالصحيحة ، بل صحيحة ، أنّ زرارة سأل الصادق عليهالسلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتابا زعم أنّه إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكلّ شيء منه فاسدة ، لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيره ممّا أحلّ الله أكله.
ثمّ قال : يا زرارة ؛ هذا عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فاحفظ ذلك يا زرارة ، وإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائزة
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٥١١ المسألة ٢٥٦ ، المعتبر : ٢ / ٧٨ ، منتهى المطلب : ٤ / ٢٠٩ ، غنية النزوع : ٦٦ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٦٥ المسألة ١١٨ ، نهاية الإحكام : ١ / ٣٧٣.
(٢) مدارك الأحكام : ٣ / ١٦١ ، ذخيرة المعاد : ٢٣٣.