المحض وبطلانها فيه (١) ، واشترط في الشعر والوبر كونه مأخوذا من الحي ، أو المذكّى بالتذكية الشرعية.
وحكم في أحد قوليه موافقا للشافعي ، بكون المأخوذ عن الميّت نجسا ، لا يجوز الصلاة فيه (٢).
فهذه قرينة اخرى على الحمل على التقيّة ، والقرائن عليها كثيرة منها ما ذكر.
ومنها ؛ كون العامة قائلين بصحّة الصلاة في وبر الأرانب ونحوه من كلّ ما لا يؤكل لحمه (٣).
ومنها ؛ المشاهدة في كون المكاتبات قلّما تخلو من شيء على ما عرفت ، منها عدم الأمن من الوقوع في يد العدو.
ومنها ؛ ما سيظهر لك في مسألة المكفوف بالحرير.
ومنها ؛ شدّة التقيّة في زمان العسكري عليهالسلام (٤).
ومنها ؛ مخالفته للأخبار الكثيرة ، بل المتواترة الظاهرة في مذهب الشيعة المخالفة للعامة.
ومنها ؛ اشتهار مذهب أحمد والشافعي في زمان العسكري عليهالسلام.
ومن وجوه كون المعارض أقوى أكثريّة العدد.
ومنها ؛ قوّة الدلالة ، لاحتمال إرادة حلّية الأكل أيضا في التذكية.
ويشهد على ذلك ما رواه في «الكافي» بسنده إلى علي بن أبي حمزة أنّه سأل الصادق والكاظم عليهماالسلام عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : «لا تصلّ فيها إلّا فيما
__________________
(١) المغني لابن قدامة : ١ / ٣٤٢ ، المجموع للنووي : ٣ / ١٨٠.
(٢) لاحظ! المغني لابن قدامة : ١ / ٦٠ و ٤٠٠.
(٣) لاحظ! تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٦٦ المسألة ١١٩.
(٤) في (د ٢) : العسكريين عليهماالسلام.