المخالفة لمذهب العامة ، والمطابقة لطريقة الخاصة ، السالمة عن كلّ عيب ، المستجمعة لما ذكرنا من موجب الحجّية.
والقول بأنّها عامّة ، وهذه الصحاح والضعاف خاصة ، والخاص مقدّم ظاهر الفساد ، لأنّ تقديمه فرع التقاوم ، بل وكون الخاص أقوى ، كما حقّق ، وفي المقام ليس كذلك ، إذ تضمن ما لا يقول به أحد من أشدّ المعايب والموهنات ، سيّما عند من لم يجعل الخبر المتضمّن له حجّة ، كما هو رأي صاحب «المدارك» ومن شاركه (١).
مع أنّ موثّقة ابن بكير (٢) ، التي هي الأصل في هذه المسألة ـ ومرّ ما ذكرنا في قوّتها ـ تضمّن السنجاب بخصوصه في السؤال. والجواب مطابق للسؤال ، فهو مثل الخاص.
وكذا الحال في بعض آخر ، بل وصرّح فيه بالمنع عن السنجاب كما في «الفقه الرضوي» (٣) ، فتأمّل جدّا!
فإن قلت : حمل الصحاح والضعاف على التقيّة غير ممكن ، لتضمّنها ما لم يقل به العامة ، لأنّهم قالوا بالجواز في كلّ ما لا يؤكل ، والظاهر من الصدوق تجويز الصلاة في السمور والفنك أيضا (٤).
قلت : مذهب العامة في زمان صدور الرواية غير منضبط ، ومع ذلك يمكن كون عدم الضرر فيما لا يقولون به هو التعذّر ، من جهة وروده في رواياتهم ، أو داع آخر لخصوصيّة المقام ، ولذا حمل أمثال هذه الأخبار على التقيّة فحول الأصحاب.
سلّمنا ؛ لكن ما قلتم في العذر في ذكر ما لم يقل به أحد منا ، هو العذر في ذكر
__________________
(١) مدارك الأحكام : ١ / ٢٠ ، ذخيرة المعاد : ٢٢٦.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٥ الحديث ٥٣٤٤.
(٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٥٧.
(٤) المقنع : ٧٩ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٠ ذيل الحديث ٨٠١.