جواز الصلاة فيما اتّفقوا على المنع منه.
نعم ؛ رواية مقاتل بن مقاتل ، عن أبي الحسن عليهالسلام : عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب ، فقال : «لا خير في ذا كلّه ما خلا السنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم» (١).
وكذا رواية علي بن أبي حمزة ، عن الصادق والكاظم عليهماالسلام السابقة ، مختصّتان بالجواز في السنجاب دون مشاركة غيره فيه ، إذ في رواية علي ـ بعد ما ذكرنا منها ـ قال : «لا بأس بالسنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم ، وليس هو ممّا نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب» (٢).
لكن بملاحظة العلّة المذكورة فيهما ، يظهر الجواز في كلّ دابّة لا تأكل اللحم ، بل الثانية ظاهرة في الجواز في كلّ ما ليس بسبع.
ومع ذلك ضعيفتان ، فتكونان غير حجّة من جهة الضعف ، ومن جهة الشذوذ أيضا.
ومع ذلك هما أوفق بمذهب العامة ، مثل رواية قاسم الخيّاط ، عن الكاظم عليهالسلام يقول : «ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلّى فيه ، وما أكل الميتة فلا تصلّ فيه» (٣).
ولم يقل بمضمون هذه الرواية أحد منّا ، بل ربّما كان في العامة من يقول به (٤).
وكيف كان ؛ لا يقاوم الصحاح والضعاف المذكورة الأخبار الدالّة على المنع ،
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٠١ الحديث ١٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٠ الحديث ٨٢١ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٤ الحديث ١٤٥٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٨ الحديث ٥٣٥٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٨ الحديث ٥٣٥٤.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٨ الحديث ٧٩٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٤ الحديث ٥٣٧٢.
(٤) حياة الحيوان الكبرى : ٢ / ٣٤ و ٣٥.