بل ظهر اتّفاقهم على المنع ، كما اعترف به القائلون بالجواز في السنجاب ، واتّفقوا مع القائلين بعدم الجواز فيه ، وممّا يدلّ على ما ذكرناه كلامه في «الفقيه».
نعم ؛ ظاهره أنّه فهم الرخصة فيها على الإطلاق ، من جهة إنشاء من طرق العامة ، وباقي الأصحاب فهموه في حال التقيّة والاضطرار.
قوله : (للصحاح).
هي صحيحة أبي علي بن راشد ، قال : قلت للباقر عليهالسلام : ما تقول في الفراء أيّ شيء يصلّى فيه؟ قال : «أيّ الفراء»؟ قلت : الفنك والسنجاب والسمور ، فقال : «فصلّ في الفنك والسنجاب وأمّا السمور فلا تصلّ فيه» (١).
وصحيحة الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام : عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ، قال : «لا بأس» (٢).
وصحيحة علي بن يقطين عن الكاظم عليهالسلام أنّه لا بأس بجميع الجلود (٣).
وصحيحة الريّان بن الصلت عن الرضا عليهالسلام أنّه لا بأس بالسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها والخفاف من أصناف الجلود ، فقال : «لا بأس بهذا كلّه إلّا بالثعالب» (٤).
وورد بعض الأخبار الضعيفة أيضا ، بمضمون هذه الصحاح في دلالتها على
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٠٠ الحديث ١٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٠ الحديث ٨٢٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٤ الحديث ١٤٥٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٩ الحديث ٥٣٥٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٠ الحديث ٨٢٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٤ الحديث ١٤٥٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٠ الحديث ٥٣٦٠.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١١ الحديث ٨٢٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٥ الحديث ١٥٦٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٢ الحديث ٥٣٦٥ نقل بالمضمون.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٩ الحديث ١٥٣٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٢ الحديث ٥٣٦٦ مع اختلاف يسير.