تعارض الصحيح الوارد في المحشو بالقز وغيره.
ورواية الحلبي تلائمه ، مع أنّ صحيحة محمّد بن عبد الجبّار الثانية (١) ، تضمّنت بظاهرها جواز الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه ، وقد عرفت حاله.
فربما يرجّح ذلك ورودها تقيّة ، كما هو الشأن في المكاتبات ، من أنّهم كانوا يتّقون فيها ، خوفا من وقوعها في يد الأعداء. وهذا أيضا من مرجّحات المشافهة على المكاتبة.
وأهل السنّة بأجمعهم كانوا لا يجوّزون الصلاة في الحرير ، كما عرفت ، فهذا أيضا من مرجّحات رواية الحلبي على الصحيحة.
مع أنّ الظاهر أنّ الحرير اسم للثوب من الأبريسم على ما ذكر في اللغة (٢) فلاحظ ، وأمّا العرف وإن استعمل في الأعمّ ، لكن الاستعمال أعمّ من الحقيقة ، وعدم صحّة السلب ، ولعلّه مثل عدم صحّته في الأمر ، فانّه يتبادر الوجوب منه. مع أنّ المطلق عندهم ينصرف إلى الكامل.
وكيف كان ؛ لم يثبت مخالفة العرف للّغة ، في كون الحرير اسما للثوب بالمتّخذ من الأبريسم ، لا الأعمّ من الثوب الأبريسم ، فيحصل بملاحظة وهن آخر في دلالة الصحيحة ، فإنّه عليهالسلام أجاب السائل عن الصلاة في قلنسوة الحرير ، بأنّ الصلاة لا تحلّ في الثوب من الأبريسم المحض.
فلعلّه أجاب كذلك من جهة المكاتبة وحزازتها التي لا تخلو عنها غالبا ، دفاعا عنهم وعن السائل.
وعرفت أنّ أهل السنّة بأجمعهم لا يجوّزون الصلاة في حرير محض ، وإن
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٧ الحديث ٥٤٤٢.
(٢) لسان العرب : ٤ / ١٨٤ و ١٨٥ ، مجمع البحرين : ٣ / ٢٦٥.