كانوا لا يحكمون بالبطلان.
وكيف كان ؛ لا تأمّل في وهن الدلالة ، وهو المراد لا منعها رأسا ، على أنّ القائلين بالجواز استدلّوا بأصالة عدم المانع (١) ومنهم الشيخ (٢).
مع أنّهم استدلّوا بصحيحة محمّد بن عبد الجبّار في المقامات ، بحيث لم يخف عليهم ، في مقام كونها حجّة دون تأمّل ، بل القطع حاصل بعدم خفائها في المقام. فليس استدلالهم بالأصل ، إلّا ما ذكرنا من كون الحرير عندهم هو الثوب ، أو اللباس المنصرف إلى الثوب.
بل في «المختلف» لما نقل عن ابن البرّاج تحريم الصلاة في الثوب الذي زيقه حرير أو ديباج ، بأنّ الوجه عدم التحريم ، واحتجّ عليه بالأصل ، وبأنّه ليس ممّا يتمّ الصلاة وحده.
ثمّ نقل حجّة ابن البرّاج ، وهو عموم النهي عن الصلاة في الحرير.
فأجاب بمنع العموم ، وأنّ الحرام هو الصلاة في اللباس الحرير المحض (٣).
والظاهر أنّ مراده المنصرف إلى الثوب ، مع أنّ اللباس المطلق ينصرف إليه ، فلاحظ كلمات غيره أيضا.
لكن مطابقة الجواب السؤال ، وكثرة الاستعمال في العرف ، في كلّ ما ينسج الأبريسم ظاهر في العموم ، على أن كون رواية الحلبي ضعيفة ، إنّما هو باصطلاح المتأخّرين ، ككون رواية محمّد بن عبد الجبّار صحيحة (٤).
وتقديم هذا الصحيح على ذلك الضعيف ، ليس إلّا من جهة اصطلاحهم
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٩٠ ، مختلف الشيعة : ٢ / ٨٧ ، كشف اللثام : ٣ / ٢١٨.
(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٣) مختلف الشيعة : ٢ / ٨٧ و ٨٨.
(٤) مدارك الأحكام : ٣ / ١٧٨ و ١٧٩.