وقاعدتهم ، من كون العدالة شرطا في قبول الرواية وحجّيتها.
ومعلوم أنّ المؤسسين للاصطلاح المذكور ، والمصرّحين بالقاعدة المذكورة ، اتّفقوا هنا على تقدّم رواية الحلبي على صحيحة محمّد بن عبد الجبار ، على حسب ما مرّ ، ووافقوا القدماء الذين رواية الحلبي هذه صحيحة عندهم وباصطلاحهم.
وليس هذا الاتّفاق والوفاق إلّا لما عرفت منهم ، من تقديمهم الرواية المنجبرة على الصحيحة ، كما هو المعروف من فتاواهم ، وحقّقته في «الفوائد» (١) (٢).
وأمّا الكراهة فلوقوع الشبهة بملاحظة الأقوال والأدلّة ، بل لا شكّ في كون المنع أحوط.
قوله : (وفي المكفوف به). إلى آخره.
بأن يجعل في رءوس الأكمام ، والذيل ، وحول الزيق ، وألحق به اللبنة وهي الجيب.
وربّما ظهر من كلام البعض الإطلاق ، وإبقاء هذا اللفظ على ظاهر معناه (٣).
والدليل على ذلك ما رواه العامة عن عمر : أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الحرير إلّا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع (٤).
وما روي أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان له جبة كسروانية ، لها لبنة ديباج ، وفرجاها مكفوفان بالديباج (٥).
__________________
(١) الفوائد الحائريّة : ٤٨٧ و ٤٨٨ الفائدة ٣١.
(٢) في (ز ٣) : وحقّقناه في «الفوائد» والاحتياط واضح.
(٣) النهاية : ٩٦ ، الوسيلة : ٨٧ ، شرائع الإسلام : ١ / ٦٩.
(٤) صحيح مسلم : ٣ / ١٣٠٧ الحديث ١٥ ، سنن الترمذي : ٤ / ١٨٩ الحديث ١٧٢١.
(٥) صحيح مسلم : ٣ / ١٣٠٥ الحديث ١٠.