والظاهر عدم خلوها عمّا ذكر فتأمّل جدّا!
وعلى ما ذكر لا مانع في الأزرار والعلم والحواشي والكفاف ونحوها ، من كونها حريرا ، والاحتياط أمر آخر ، ومراتبه متفاوتة.
وكيف كان ؛ لا مانع أصلا من خياطة الثوب وغيره بالإبريسم ، على ما هو المتعارف ، لعدم ما يوهم إلى المنع ، ولا ما يجعله مشكوكا فيه بالمرّة ، مع القطع بالعادة في أزمنة الأئمّة عليهمالسلام ، في كون خياطة الأثواب العالية ، سيّما التي في غاية العلو بالإبريسم ، ولا وجه (١) للاحتياط فيه أصلا ، والله يعلم.
وأمّا ما زاد عن أربع أصابع مضمومة فالظاهر الحرمة ، لوقوع اتّفاقهم عليها.
وكذلك إذا لم يكن زرا أو مكفوفا ، كما هو المستفاد من كلامهم ، والتقييد بالمضمومة ، لأنّه المتبادر من المنع.
هذا ؛ مع أنّ القطعة من الحرير داخلة فيه عرفا ، كدخول بعض الميتة فيها ، وبعض الكلب فيه ، في مقام الأمر بالتنزّه ، وأمثال ما ذكر.
قوله : (وأمّا المحشو). إلى آخره.
قال الفاضلان بتحريمه (٢) ، بل كلامهما مشعر بكونه مجمعا عليه عندنا ، حيث أطلقا القول ، ونسبا المخالفة إلى العامة.
لكن نسب إلى «الذكرى» الميل إلى الجواز (٣) ، لما روي في الصحيح عن الحسين بن سعيد قال : قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى الرضا عليهالسلام يسأله عن
__________________
(١) في (د ٢) : حاجة.
(٢) المعتبر : ٢ / ٩١ ، منتهى المطلب : ٤ / ٢٢٥ و ٢٢٦.
(٣) نسب إليه في مدارك الأحكام : ٣ / ١٧٥ ، لاحظ! ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٥.