الصلاة في ثوب حشوه قز ، فكتب إليه وقرأته : «لا بأس بالصلاة فيه» (١).
ونقل الشيخ بعد نقله عن الصدوق : أنّ المراد قزّ الماعز (٢).
والمحقّق ضعّف سنده ، لأنّ الراوي وجده في كتاب لم يسمعه من محدّث (٣).
وأجاب في «الذكرى» : بأنّ قول الصدوق خلاف الحقيقة والظاهر ، وأنّ إخبار الراوي بصورة الجزم في المكاتبة المجزوم بها في قوّة المشافهة ، فلو عمل بها لم يكن بعيدا (٤).
أقول : ظهور إشعار الإجماع من الفاضلين ، وتوجيه الصدوق إيّاه ، ورضاء الشيخ به على ما هو الظاهر ، وكون العامة قائلين بصحّة الصلاة في الحرير وكون المكاتبات كثيرا ما لا تخلو عن شيء ، من جهة التقيّة والخوف ، وغلو قيمة القزّ غالبا ، وخلوّ المحشوّ به عن الزينة والمنفعة كذلك ربّما يعضد التوجيه ، ويمنع عن الجرأة بالفتوى بظاهرها ، وإن وافقها ما ذكر في «الفقيه» أنّه كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد عليهالسلام في الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّا ، هل يصلّي فيه؟ فكتب : «نعم لا بأس به» (٥) أورده بصيغة الجزم فيه.
ورواه الكليني أيضا (٦) ، مع أنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة ، مع عدم مانعيّة الغلوّ للقيمة ، والخلوّ عن المنفعة ، إذ المراد من القزّ ربّما كان الرديء الفاسد منه [بحيث لا ينتفع به] (٧) ، إلّا أمثال هذه الانتفاعات ، إذ كثيرا ما يبقى هذا الردي ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٤ الحديث ١٥٠٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٤ الحديث ٥٦٦٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٤ ذيل الحديث ١٥٠٩ ، لاحظ! من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧١ ذيل الحديث ٨٠٧.
(٣) المعتبر : ٢ / ٩١.
(٤) ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٥.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧١ الحديث ٨٠٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٤ الحديث ٥٦٧٢.
(٦) الكافي : ٣ / ٤٠١ الحديث ١٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٤ الحديث ٥٦٧١.
(٧) ما بين المعقوفتين أثبتناه من (ز ٣).