بعد أخذ القدر الجيّد منه الصالح ، لجعله أبريسم ينتفع به منافع الأبريسم المعروفة.
وإنّ الرديء الباقي لا يصلح لذلك ، سوى جعله حشوا وأمثاله ، مع ما فيه من أشدّية الثخونة الموجبة لأشدّية الدفق ونحوه ، فتأمّل جدّا!
قوله : (وكذا الممتزج).
لا نزاع في حلّية اللبس والصلاة فيه ، سواء كان الخليط أقلّ أو أكثر ، قال في «المعتبر» : ولو كان عشرا ما لم يكن مستهلكا ، بحيث يصدق على الثوب أنّه أبريسم وأنّه حرير ، وهو مذهب علمائنا أجمع (١).
ويدلّ عليه مضافا إلى الأصل ، وتقييد ما دلّ على التحريم بالمحض كما عرفت ، ما رواه ابن أبي نصر في الصحيح قال : سأل الحسين بن قياما أبا الحسن عليهالسلام عن الثوب الملحم من القز والقطن والقزّ أكثر من النصف ، أيصلّى فيه؟ قال : «لا بأس ، قد كان لأبي الحسن عليهالسلام منه جبّات» (٢).
وصحيحة صفوان السابقة عن يوسف بن إبراهيم (٣) ، وصحيحة عيص عن يوسف بن إبراهيم السابقة (٤).
وقويّة زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء ، إلّا ما كان من حرير مخلوط بخزّ لحمته أو سداه خزّ أو كتان أو قطن ، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (٥) ، وسيجيء الكلام في توجيهها.
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٩٠ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٦ / ٤٥٥ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٣ الحديث ٥٤٣١.
(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٥ الحديث ٥٤٣٦.
(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٦٣ الحديث ٥٣٩٦.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٧ الحديث ١٥٢٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٦ الحديث ١٤٦٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٤ الحديث ٥٤٣٥.