يشير إلى كون المراد الرجال لقوله عليهالسلام : «ويصلّي فيه» فتأمّل ، مع ذكر القلنسوة.
وموثّقة ابن بكير عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليهالسلام قال : «النساء يلبسن الحرير والديباج إلّا في الإحرام» (١).
وابن بكير ممّن أجمعت العصابة (٢) ، ومع ذلك منجبرة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا.
ورواية إسماعيل بن الفضل ، عن الصادق عليهالسلام قال : «لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلّا في حال الحرب» (٣).
وصحيحة صفوان بن يحيى ، عن يوسف بن إبراهيم السابقة لقوله عليهالسلام : «وإنّما يكره الحرير المبهم للرجال» (٤) ، المفهوم الحصر الذي ربّما كان أقوى من المنطوق ، ومثلها صحيحة العيص عن أبي داود يوسف السابقة (٥).
وحجّة الصدوق قويّة زرارة السابقة (٦) ، والإطلاق في صحيحة محمّد بن عبد الجبّار (٧).
وفي الثاني ما عرفت ، وعرفت أنّ صحيحة إسماعيل وغيرها ، أيضا يشعران بالاختصاص.
وفي الاولى أنّ في طريقها موسى بن بكر الواقفي غير الموثّق ، مع معارضتها
__________________
(١) الكافي : ٦ / ٤٥٤ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٩ الحديث ٥٤٥٠.
(٢) رجال الكشّي : ٢ / ٦٧٣ الرقم ٧٠٥.
(٣) الكافي : ٦ / ٤٥٣ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧١ الحديث ٥٤٢٣ مع اختلاف يسير.
(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٥ الحديث ٥٤٣٦.
(٥) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٦٣ الحديث ٥٣٩٦.
(٦) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٤ الحديث ٥٤٣٥.
(٧) الكافي : ٣ / ٣٩٩ الحديث ١٠ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٧ الحديث ٨١٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٥ الحديث ١٤٦٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٦٨ الحديث ٥٤١٢.