ورد جواز جعل النفقة في طريق الحجّ في هميان يشدّ على الحقوين ، من دون استفصال وفرق بين أن تكون دراهم أو دنانير ، مع كون الدنانير أغلب ، فتأمّل!
وفي «الكافي» بسنده عن الباقر عليهالسلام : «أنّه استرخت أسنانه فشدّها بالذهب» (١).
وفي «مكارم الأخلاق» أورد روايتين عن الصادق عليهالسلام في جواز هذا الشدّ بالذهب (٢) ، بل احتاطوا عن الصلاة مع القرآن المعشر بالذهب (٣) ، أو المكتوب به ، أو المزيّن به.
وكذا غيره من الكتب والقراطيس ، والأجسام المنقوشة بماء الذهب ، وأمثال ذلك ، والاحتياط حسن ما لم تقع ضرورة ، أو تلف وتضييع ، أو اطّلاع الناس عليه ، إذ ربّما كان مأمورا بستره.
مع أنّ جواز الاستصحاب من بديهيّات الدين ظاهر من الأخبار ، وهو مستصحب حتّى يثبت خلافه في الصلاة فيه ، ولم يثبت.
مع أنّه لو كان ممنوعا لشاع وذاع ، بحيث لا يبقى لأحد تأمّل ، لعموم البلوى وشدّة الحاجة ووفور الداعي ، سيّما في الأسفار ، وخصوصا بالنسبة إلى صناعة مثل الصراف ، أو المبتلين بأخذه وضبطه ، مثل التجّار وغيرهم.
بل روي في «الكافي» بسنده عن داود بن سرحان عن الصادق عليهالسلام قال : «ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضّة بأس» (٤).
وعن عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام : «ليس بتحلية السيف بالذهب والفضّة
__________________
(١) الكافي : ٦ / ٤٨٢ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤١٦ الحديث ٥٥٧٦ نقل بالمعنى.
(٢) مكارم الأخلاق : ٩٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤١٦ و ٤١٧ الحديث ٥٥٧٧ و ٥٥٧٨.
(٣) لم ترد في (ز ٣) من قوله : بالذهب. إلى قوله : والأجسام المنقوشة.
(٤) الكافي : ٦ / ٤٧٥ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٠٥ الحديث ٦٠٥٠.