وعن ابن الجنيد أنّه قال : لا يختار للرجل خاصّة الصلاة في الحرير والذهب (١).
وفي «الدروس» قال : وقول أبي الصلاح بكراهيّة المذهّب (٢) ضعيف (٣) ، انتهى.
بل ربّما ظهر من هذه الكلمات كون المنع هو المشهور ، بل الظاهر أنّه كذلك.
واستدلّ على بطلان الصلاة في الذهب الذي يكون ساترا للعورة والمذهّب منه ، بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد.
وهذا يتمّ إذا كان الساتر مأمورا به ، واجبا لغيره بوجوب شرعي ، أو يكون مقدّمة الواجب واجبا شرعيا ، لا أن يكون وجوبه شرطيّا وتوسليّا.
وما ورد في موثّقة عمّار ، ورواية النميري ، و «الفقه الرضوي» (٤) ، المنع عن الصلاة في الذهب ، وقد مرّ الكلّ (٥).
وفي «الخصال» بسنده عن الجعفي ، عن الباقر عليهالسلام قال : «يجوز للمرأة أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه ، وحرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد» (٦).
وهل يصدق ذلك على ما إذا استصحب الذهب ولم يكن ملبوسا ، لما ظهر من رواية النميري ، وما مرّ في الصلاة فيما لا يؤكل لحمه أم لا ، لظهور اللفظ في الملبوس؟
احتاط المحتاطون عن الأوّل أيضا ، وإن كان مسكوكا بسكّة المعاملة ، مع أنّه
__________________
(١) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٨٢.
(٢) الكافي في الفقه : ١٤٠.
(٣) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٥٠.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٣ الحديث ٥٥٦٨ و ٤١٩ الحديث ٥٥٨٦ ، الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٥٧.
(٥) راجع! الصفحة : ٢٢٣ ـ ٢٢٥ من هذا الكتاب.
(٦) الخصال : ٢ / ٥٨٨ الحديث ١٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٨٠ الحديث ٥٤٥٣.