الجنّة ، وجعل الله عزوجل الذهب في الدنيا زينة النساء فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه ، وجعل الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلّا أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به».
قال : قلت : فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفّه ولا يستغني عنه أو في سراويله مشدودا والمفتاح يخشى إن وضعه ضاع أو يكون وسطه المنطقة من حديد.
قال : «لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكلّ آلة السلاح ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنّه نجس ممسوخ» (١).
هكذا روى في «التهذيب» ، ورواه في «الكافي» على تفاوت في ألفاظه (٢) ، ففيه اعتبار من هذه الجهة ، وكون الحديد ممّا يكره الصلاة فيه ـ كما سيجيء ـ لا يقتضي أن يكون الذهب أيضا كذلك ، على ما هو المشهور المعروف من الفقهاء ، لما عرفت مكرّرا أنّ خروج بعض الحديث عن ظاهره عندهم لا يقتضي خروج الكلّ ، وإلّا لم يبق حديث يحتجّ به إلّا ما شذّ وندر ، وفيه ما فيه.
وممّا ذكر ظهر أيضا أنّ الكليني والصدوق ، كانا قائلين بالمنع على الظاهر ، بل قال في كتابه «العلل» : باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن يتختّم بخاتم حديد ولا يصلّي فيه ، ولا يجوز له أن يلبس الذهب ، ولا يصلّي فيه ، وروى الموثّقة المذكورة ، ورواية أبي الجارود عن الباقر عليهالسلام المتضمّنة للنهي عن التختّم بخاتم الذهب (٣).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٧ الحديث ٨٩٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤١٤ الحديث ٥٥٦٩ ، ٤١٩ الحديث ٥٥٨٦ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٠٠ الحديث ١٣.
(٣) علل الشرائع : ٣٤٨ الحديث ١ و ٣.