والسكون والاجتماع والافتراق ، فكذلك الحال في الكون في الذهب في الصلاة ، ولا بدّ من التأمّل في كون المنهي عنه في الذهب ، هو الكون المذكور ، أي التصرف فيه ، كما منع من التصرّف في ملك الغير.
وأمّا ما نقل عن الصادق عليهالسلام ؛ ففي موثّقة عمّار عنه عليهالسلام أنّه : «لا يتختّم الرجل بالحديد فإنّه لباس أهل النار ، ولا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه لأنّه من لباس أهل الجنّة» (١) الحديث ، رواه في «الفقيه» (٢).
فمع كون الموثّق حجّة ـ كما حقّق ـ متأيّد بما ذكر ، لضمانه صحّة ما أورده فيه ، وكونه حجّة بينه وبين ربّه ، متأيّد بما مرّ في الحرير ، مع كون نظيره في المنع النبوي (٣) ، وبما مرّ في الحرير (٤) ، وفي المقام من كون النهي عن اللبس ، مقتضيا لفساد الصلاة ، فتأمّل!
فإنّ المصلّي يتقرّب إلى الله تعالى ، فكيف يكون متبعّدا عنه تعالى حين ما هو متقرّب إليه؟ ولذا ورد المنع عن الصلاة في أمور وأحوال بسبب المنع عن لبسها مطلقا ، واستصحابها كذلك.
ومن هذا كان الفقهاء أو الرواة ربّما كانوا يفهمون المنع عن الصلاة من المنع عن اللبس ، فلاحظ كلامهم بعد ملاحظة الأخبار.
وكيف كان ؛ الظاهر أنّه مؤيّد على أيّ تقدير ، ومتأيّد أيضا برواية موسى بن أكيل النميري عن الصادق عليهالسلام : «إنّ الحديد حلية أهل النار ، والذهب حلية أهل
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٢ الحديث ١٥٤٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤١٣ الحديث ٥٥٦٨ ، ٤١٨ الحديث ٥٥٨٥ مع اختلاف يسير.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٤ الحديث ٧٧٣ مع اختلاف.
(٣) عوالي اللآلي : ١ / ٢٩٦ الحديث ٢٠٤ ، مستدرك الوسائل : ٣ / ٢١٨ الحديث ٣٤١١.
(٤) راجع! الصفحة : ٣٠٦ من هذا الكتاب.