المنع ، لما مرّ في مسألة الصلاة فيما لا يؤكل لحمه (١) ، وما سيجيء في الذهب ، والأظهر عدم المنع ، لما مرّ في المكفوف بالحرير (٢).
وأمّا استصحاب الأبريسم فيها ، والظاهر كون حكمه حكم خياطة غير الحرير بالإبريسم وعرفته ، بل لعلّه الأظهر فتدبّر.
السادس : لم يتعرّض المصنّف لحكم الذهب ، مع كونه نظير الحرير في الحرمة لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «هذان حرامان على ذكور أمّتي» (٣). مشيرا إليه وإلى الحرير ، مع كونه ضروري الدين.
وأمّا الصلاة فيه ؛ ففي «الفقه الرضوي» : «ولا تصلّ في جلد الميتة على كلّ حال ولا في خاتم ذهب» (٤).
وحكم في «التذكرة» و «التحرير» و «الدروس» و «البيان» بالمنع عن الصلاة في الذهب أيضا للرجال (٥) ، بل منعا من المموّه به ، والافتراش أيضا ، بل حكما ببطلان الصلاة في الخاتم منه وفي المموّه ، معلّلا بالنهي عن الكون فيه ، ويقول الصادق عليهالسلام : «جعل الله الذهب حلية أهل الجنّة فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه» (٦).
ومرادهما أنّ الصلاة في المكان المغصوب باطلة عند الشيعة ، لعدم جواز اجتماع الأمر والنهي في الكون الذي هو جزء الصلاة ، وهو عبارة عن الحركة
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٢٨٧ ـ ٢٨٩ من هذا الكتاب.
(٢) راجع! الصفحة : ٣١٢ ـ ٣١٦ من هذا الكتاب.
(٣) عوالي اللآلي : ١ / ٢٩٦ الحديث ٢٠٤ ، مستدرك الوسائل : ٣ / ٢١٨ الحديث ٣٤١١.
(٤) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٥٧ ، مستدرك الوسائل : ٣ / ٢١٨ الحديث ٣٤١٢.
(٥) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٧٦ ، تحرير الأحكام : ١ / ٣٠ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٥٠ ، البيان : ١٢١.
(٦) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٧ الحديث ٨٩٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤١٤ الحديث ٥٥٦٩ نقل بالمضمون.