المحقّق (١) ، ومن تأخّر عنه (٢) على ما في «الذخيرة» (٣).
الرابع : يجوز الركوب عليه والافتراش له ، عند العلّامة وغيره (٤) ، وتردّد فيه في «المعتبر» (٥) ، وحكى في «المختلف» عن بعض المتأخّرين (٦) القول بالمنع (٧).
ولعلّ الأوّل أقرب للأصل ، وعدم ظهور مانع مخرج عنه ، والقدر الثابت اللبس على حسب ما مرّ.
ولصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام أنّه سأله عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلّى حرير يصلح للرجل النوم عليه والتكأة عليه والصلاة؟ قال : «يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه» (٨).
وفي حكم الافتراش التوسّد عليه ، والالتحاف به على الظاهر.
وأمّا التدثّر ؛ فعند الشهيد الثاني أنّه كالافتراش ، ولا يعدّ لبسا (٩) ، وقيل : بتحريمه ، لصدق اللبس عليه (١٠) ، وفيه تأمّل.
الخامس : لم يتعرّضوا لحكم استصحاب الحرير حال الصلاة ، ولعلّ الأحوط
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٩١.
(٢) منتهى المطلب : ٤ / ٢٢٨ ، جامع المقاصد : ٢ / ٨٧ ، مدارك الأحكام : ٣ / ١٧٧.
(٣) لاحظ! ذخيرة المعاد : ٢٢٨.
(٤) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٧٣ ، نهاية الإحكام : ١ / ٣٧٦ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ٨٥.
(٥) المعتبر : ٢ / ٨٩ و ٩٠.
(٦) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٣٦٧.
(٧) مختلف الشيعة : ٢ / ٨٢.
(٨) الكافي : ٦ / ٤٧٧ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٣ الحديث ١٥٥٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٨ الحديث ٥٤٤٥ مع اختلاف يسير.
(٩) روض الجنان : ٢٠٨.
(١٠) مدارك الأحكام : ٣ / ١٨٠.