الأحوال ، وأهمّ الأحوال حال الصلاة ، وشرع السابق مستصحب حتّى يثبت خلافه ، ولم يثبت ، ولذا كثيرا احتجّ الأئمّة عليهمالسلام بشرع السابق (١) ، وروي في صحاح العامّة الإذن في صفة الشجر ، وما لا نفس له (٢).
ويشير إليه ما ورد في الصحيح عن ابن أبي عمير عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن التماثيل والبساط لها عينان وأنت تصلّي ، فقال : «إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان فلا» (٣).
وفي الصحيح أيضا أنّ الباقر عليهالسلام قال : «لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة منه» (٤).
وورد في الصحيح أيضا عنه عليهالسلام : «لا بأس بالتماثيل في البيوت إذا غيّرت رءوسها وترك ما سوى ذلك» (٥).
وورد عنهم عليهالسلام : إنّ الله تعالى يعذّب المصوّر يوم القيامة بالنفخ في الصورة وهو لا يقدر عليه ، مثل ما في «الفقيه» من الحديث الطويل إذ فيه :
ونهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن التصاوير ، وعلّل بأنّه تعالى يعذّب بأن ينفخ فيه وليس بنافخ (٦). وغيرها من الأخبار ، مثل رواية الحسين بن منذر ، عن الصادق عليهالسلام قال : «ثلاثة معذّبون. إلى أن قال ـ ورجل صوّر تماثيل يكلّف أن
__________________
(١) في (ك) و (ط) زيادة : ويتمسّكون به.
(٢) لاحظ! المغني لابن قدامة : ٧ / ٢١٥ و ٢١٦.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٩٢ الحديث ٢٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٣ الحديث ١٥٠٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٣٨ الحديث ٥٦٤٨ مع اختلاف يسير.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٣ الحديث ١٥٠٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٠ الحديث ٥٦٥٤.
(٥) الكافي : ٦ / ٥٢٧ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٠٨ الحديث ٦٦٢٧ مع اختلاف يسير.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ٤ / ٣ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ١٧ / ٢٩٧ الحديث ٢٢٥٧٤ نقل بالمعنى.