ينفخ فيها وليس بنافخ» (١).
وفي «الكافي» بسنده عن رجل عنه عليهالسلام قال : «من مثّل مثالا كلّف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح» (٢).
بل في «المحاسن» للبرقي ـ في الصحيح ـ عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : «لا بأس بتماثيل الشجر» (٣).
وفي الصحيح أيضا عنه عليهالسلام : «لا بأس ما لم يكن تمثال الحيوان» (٤).
مع أنّ المتبادر من لفظ «الصورة» مطلقا ، صورة ذي الروح لا الشجر ، لأنّ المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل ، بل من لفظ «التمثال» أيضا فضلا عن التماثيل.
[و] يشهد عليه صحيحة ابن بزيع الأخيرة (٥) ، إذ الديباج هو الثوب المتّخذ من الحرير وهو منقوش ، أو علمه ديباج ، كما يظهر من الصحيحة الأولى (٦) ، إذ المعلم لا غبار فيه بالضرورة من الدين ، فكيف يسأل عنه الفقيه الجليل؟ وإطلاق كلّ منهما مقيّد بالآخر ، والمراد بها ديباج فيه قطن أو كتان ونحوها ، أو لبسه حال الحرب ، والأحوط الاجتناب عن الكلّ ، ومنه صورة الدود.
وممّا ذكر ظهر حجّة من القول بالحرمة والجواب عنها ، وحجّة من عمّم المنع ، وجعله شاملا لغير ذي الروح والجواب عنه ، لأنّه يتمسّك بإطلاق لفظ
__________________
(١) الكافي : ٦ / ٥٢٨ الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٠٥ الحديث ٦٦١٢.
(٢) الكافي : ٦ / ٥٢٧ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٠٤ الحديث ٦٦٠٩ مع اختلاف يسير.
(٣) المحاسن : ٢ / ٤٥٨ الحديث ٢٥٨٢ ، وسائل الشيعة : ١٧ / ٢٩٦ الحديث ٢٢٥٧٠.
(٤) المحاسن : ٢ / ٤٥٨ الحديث ٢٥٨١ ، وسائل الشيعة : ١٧ / ٢٩٦ الحديث ٢٢٥٧١ مع اختلاف يسير.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٨ الحديث ٨١٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٦ الحديث ١٤٦٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٠ الحديث ٥٤٢٠.
(٦) راجع! الصفحة : ٣٣٣ من هذا الكتاب.