واستدلّ للمبسوط ومن وافقه (١) بالاحتياط (٢).
وصحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام قال : سأله أبي عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجري ويشرب الخمر فيردّه ، أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال : «لا [يصلى فيه] حتّى يغسله» (٣).
وصحيحة العيص المذكورة (٤) ، وقويّة أبي بصير عن الباقر عليهالسلام : الطيلسان يعمله المجوس اصلي فيه؟ قال : «أليس يغسل بالماء»؟ قلت : بلى ، قال : «لا بأس» ، قلت : الثوب الجديد يعمله الحائك أيصلى فيه؟ قال : «نعم» (٥). وفي الكلّ نظر ، لأنّ الاحتياط لا يعارض الأدلّة.
والصحيحة محمولة على الاستحباب ، أو حصول صورة العلم ، لأنّ الراوي واحد.
ودلالة صحيحة العيص على مطلوبهم ضعيفة ، فلعلّها محمولة على الاستحباب على ما عرفت من الوجه.
قوله : (والثوب). إلى آخره.
مرّ الحديث الدالّ عليه بعنوان النهي الظاهر في التحريم (٦) ، سيّما بملاحظة خصوص المقام ، مع ظهور وصول شيء من الوبر بعد انفصاله عادة ، واتّصاله بذلك
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٨٤ ، السرائر : ١ / ٢٦٩.
(٢) لاحظ! ذخيرة المعاد : ٢٣١.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٠٥ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦١ الحديث ١٤٩٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٩٣ الحديث ١٤٩٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥٢١ الحديث ٤٣٤٩ مع اختلاف يسير.
(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٧ الحديث ٥٦٧٩.
(٥) الكافي : ٣ / ٤٠٢ الحديث ١٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٩ الحديث ٤٣٤٤.
(٦) راجع! الصفحة : ٢٨٣ و ٢٨٤ من هذا الكتاب.