كما عرفت في مبحثه.
ولصحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليهالسلام أنّ أباه سأله وهو حاضر : إنّي اعير الذمّي ، واعلم! أنّه يشرب الخمر ويأكل الخنزير فيردّه عليّ ، فقال الصادق عليهالسلام : «صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجس ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجس» (١).
وصحيحة معاوية بن عمّار عنه عليهالسلام : السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها واصلّي فيها؟ قال : «نعم» ، قال [معاوية] : فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري ، ثمّ بعثت بها إليه يوم الجمعة ارتفاع النهار فخرج بها إلى الجمعة (٢).
وصحيحة الحلبي عنه عليهالسلام : عن الصلاة في ثوب المجوسي ، فقال : «يرش بالماء» (٣).
وصحيحة جميل بن درّاج ، عن المعلّى بن خنيس عن الصادق عليهالسلام أنّه يقول : «لا بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس والنصارى واليهود» (٤) ، إلى غير ذلك.
وفي بعض الروايات عنه عليهالسلام أنّه قال : الثوب يعمله أهل الكتاب يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ [قال : «لا بأس ،] وإن يغسل أحب إليّ» (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦١ الحديث ١٤٩٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٩٢ الحديث ١٤٩٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥٢١ الحديث ٤٣٤٨ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٢ الحديث ١٤٩٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٨ الحديث ٤٣٣٩ مع اختلاف يسير.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٢ الحديث ١٤٩٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٩ الحديث ٤٣٤١.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦١ الحديث ١٤٩٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٩ الحديث ٤٣٤٠.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٩ الحديث ٨٦٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٩ الحديث ٤٣٤٣.