مرّ في رواية النميري (١) ، مضافا إلى ظهوره من الخارج.
قوله : (وفي ثوب من لا يتوقّى). إلى آخره.
مرّ الكلام فيه في مبحث النجاسات ، ومرّت صحيحة العيص عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يصلّي في ثوب المرأة أو في إزارها ويعتم بخمارها ، قال : «نعم ، إذا كانت مأمونة» (٢).
قوله : (أو من يستحلّ). إلى آخره.
قد مرّ دليله في بحث الصلاة في الميتة (٣) ، وكون الأصل عدم التذكية ، والمروي في الجلود التي يؤخذ من المستحل ، فالدليل أخصّ من المدّعى ، إلّا أن يكون مراد المصنّف أنّه أيضا ممّن لا يتوقّى عن النجاسة ، فتأمّل!
وعن «المبسوط» : أنّه إذا عمل كافر ثوبا لمسلم ، أو صنعه له ، فلا يصلّي فيه إلّا بعد غسله ، لأنّ الكافر نجس (٤).
قال في «المختلف» : تعليله يؤذن بالمنع ، وهو اختيار ابن إدريس (٥).
وعن ابن الجنيد : إن استعار من ذمّي ، أو ممّن الأغلب على ثوبه النجاسة أعاد ، خرج الوقت أو لم يخرج (٦).
والمشهور كراهة ذلك ، لأصالة طهارة الأشياء حتّى يحصل العلم بالنجاسة ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٤١٩ الحديث ٥٥٨٦.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٧ الحديث ٥٦٧٩.
(٣) راجع! الصفحة : ٢٧٤ ـ ٢٧٨ من هذا الكتاب.
(٤) المبسوط : ١ / ٨٤.
(٥) مختلف الشيعة : ٢ / ٩١ ، لاحظ! السرائر : ١ / ٢٦٩.
(٦) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٩٢.