بل في الموثّقة أيضا المنع عن الصلاة في خاتم فيه مثال الطير ، وكذا في الثوب الذي فيه علمه ذلك (١) ، على نحو المنع عن الحديد وسياقه.
بل في موثّقة اخرى أيضا أنّ من قصّ أظفاره وشعره ، أو حلق قفاه ، وصلّى من غير أن يمسح بالماء ، عليه أن يمسح به ، ويعيد الصلاة ، لأنّ الحديد نجس ، وقال : «إنّ الحديد لباس أهل النار» (٢).
ويؤيّده أيضا ما قال في «التهذيب» : وقد قدّمنا عن عمّار الساباطي إنّ الحديد إذا كان في غلاف فلا بأس بالصلاة فيه (٣) ، انتهى.
لكن لم أعثر عليها ، فلا بدّ من الفحص. هذا ؛ ويعضد الكراهة الشهرة العظيمة ، مضافا إلى ما ذكر والاصول.
ثمّ اعلم! أنّه ربّما قيل بكراهة الصلاة في خاتم فصّه حديد صيني.
ولعلّه لما ورد عن الصاحب عليهالسلام في توقيعاته إلى الحميري أنّ الفصّ الخماهن فيه كراهيّة أن يصلّي فيه ، وفيه إطلاق ، والعمل على الكراهية (٤) ، انتهى ، هكذا في «الاحتجاج» (٥).
قوله : (إلّا إذا كان مستورا أو حال ضرورة).
أمّا الأوّل ؛ فقد مرّ ما نقلنا عن «الكافي» والشيخ أيضا (٦) ، وأمّا الثاني ؛ فقد
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٢ الحديث ١٥٤٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٠ الحديث ٥٦٥٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٥ الحديث ١٣٥٣ ، الاستبصار : ١ / ٩٦ الحديث ٣١١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٨ الحديث ٧٥٨.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٧ ذيل الحديث ٨٩٤.
(٤) الغيبة للطوسي : ٣٧٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٢٠ الحديث ٥٥٩١ نقل بالمضمون.
(٥) الاحتجاج : ٢ / ٤٨٣.
(٦) الكافي : ٣ / ٤٠٤ الحديث ٣٥ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٩٨ و ٩٩ ، المبسوط : ١ / ٨٤.