قوله : (وفي الحديد). إلى آخره.
المشهور كراهة استصحاب الحديد ، وظاهر الشيخ في «النهاية» ، وابن البراج ، عدم جواز الصلاة فيه ومعه ، إلّا إذا كان مستورا (١) ، وظاهر الكليني والصدوق أيضا كذلك ، والأصل فيه رواية السكوني عن الصادق عليهالسلام : «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد» (٢).
وفي «الكافي» بعد هذه الرواية قال : وروي : «إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس» (٣) ، وروي أيضا بسنده الضعيف عن الصادق عليهالسلام قال : «لا يصلّي الرجل وفي تكّته مفتاح حديد» (٤).
ومضى موثّقة عمّار (٥) ، ورواية النميري (٦) في حكم الذهب ، فعلى القول بكون الموثّق حجّة ، يصير المنع أقوى ، سيّما مع اعتضاده بما مرّ في حكم الذهب ، وما ذكر من الروايات ، إلّا أنّ في التعليل بالنجاسة على ما ورد في بعضها يشهد على الكراهة (٧) ، لما مرّ في بحث النجاسات.
وفي «الفقيه» مرسلا عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «ما طهّر الله يدا فيها حلقة حديد» (٨).
__________________
(١) النهاية للشيخ الطوسي : ٩٨ ، المهذّب : ١ / ٧٥.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٠٤ الحديث ٣٥ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٣ الحديث ٧٧١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤١٧ الحديث ٥٥٨١.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٠٤ الحديث ٣٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤١٨ الحديث ٥٥٨٣.
(٤) الكافي : ٣ / ٤٠٤ الحديث ٣٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤١٨ الحديث ٥٥٨٢.
(٥) وسائل الشيعة : ٤ / ٤١٣ الحديث ٥٥٦٨.
(٦) وسائل الشيعة : ٤ / ٤١٩ الحديث ٥٥٨٦.
(٧) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٧ الحديث ٨٩٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤١٩ الحديث ٥٥٨٦.
(٨) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٤ الحديث ٧٧٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٢٠ الحديث ٥٥٨٩.