المصبوغ المشبع المقدم» (١).
ومرسلة يزيد بن خليفة عنه عليهالسلام : «أنّه كره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرج بالزعفران» (٢).
المفدّم ـ بفتح الدال الشديد ـ : الحمرة أو اللون ، والمضرّج المصبوغ بالحمرة دون المفدّم وفوق المورد.
قوله : (والرقيق).
هذا على القول بكفاية ستر اللون ظاهر ، لأنّ ستر الحجم أيضا أولى عندهم قطعا ، تحصيلا لكمال الستر ، وخروجا عن الخلاف والشبهة.
وأمّا على القول بوجوب ستر الحجم أيضا ، فلصحيحة ابن مسلم أنّه قال للباقر عليهالسلام : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال : «إذا كان كثيفا فلا بأس» (٣) ، فتأمّل!
وفي الصحيح : أنّ الراوي سأل الباقر عليهالسلام حينما صلّى بالقوم بغير إزار ولا رداء ، فقال : «إنّ قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء» (٤).
ويظهر منه عدم كراهة ترك الرداء للإمام حينئذ والظاهر استحبابه حينئذ أيضا ، لما سيجيء.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٠٢ الحديث ٢٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٣ الحديث ١٥٤٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٦٠ الحديث ٥٧٢٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٣ الحديث ١٥٥٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٦١ الحديث ٥٧٢٤.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٩٤ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٧ الحديث ٨٥٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٨٩ الحديث ٥٤٧٩.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨٠ الحديث ١١١٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٩١ الحديث ٥٤٨٥.