قوله : (وفي السراويل). إلى آخره.
يدلّ عليه صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : عن الرجل يصلّي. إلى أن قال ـ «والثوب الواحد يتوشح به ، وسراويل كلّ ذلك لا بأس به» وقال : «إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا» (١).
وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «أدنى ما يجزي أن يصلّى فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف» (٢). إلى غير ذلك.
وفي صحيحة صفوان ، عن رفاعة ، عمّن سمع الصادق عليهالسلام : عن الرجل يصلّي في ثوب واحد يأتزر به ، قال : «لا بأس إذا رفعه إلى الثديين» (٣).
وقريب منه رواية سفيان بن السمط عنه عليهالسلام (٤) ، وحملا على تفاوت مراتب الاستحباب ، كالأخبار الاول ، لما مرّ في مبحث ما يجب ستره في الصلاة من أنّ الواجب ستر العورتين خاصة بالنسبة إلى الرجال (٥).
وأمّا المرأة فستر جميع جسدها إلّا ما خرج بالدليل ، وستر الجميع مستحبّ على الرجال أيضا ، أي ما سوى الوجه والكفّين والقدمين ، لفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام.
ولما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه ، والله أحقّ أن يتزيّن له» (٦) ، والرداء أكمل ، وأفضل من ذلك إضافة السراويل والعمامة ، فقد
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٩٣ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٩٠ الحديث ٥٤٨٠.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٦ الحديث ٧٨٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥٣ الحديث ٥٦٩٧ مع اختلاف يسير.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٩٥ الحديث ٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٦ الحديث ٨٤٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٩٠ الحديث ٥٤٨١ مع اختلاف يسير.
(٤) الكافي : ٣ / ٤٠١ الحديث ١٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٩١ الحديث ٥٤٨٣.
(٥) راجع! الصفحة : ١٢٩ و ١٣٠ من هذا الكتاب.
(٦) المجموع للنووي : ٣ / ١٧٣.