يصلّي» ، قلت : إنّ حنّاءه وخرقته نظيفة ، قال : «لا يصلّي وهو عليه ، والمرأة أيضا لا تصلّي وعليها خضابها» (١).
وحملت على الكراهة ، لصحيحة رفاعة عن الكاظم عليهالسلام : عن المختضب إذا تمكّن من السجود والقراءة أيصلّي في حنّائه؟ قال : «نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضّئا» (٢).
وقويّة سهل بن اليسع عنه عليهالسلام : أيصلّي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال : «نعم» (٣).
وموثّقة عمّار عنه عليهالسلام : «لا بأس أن تصلّي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان» (٤).
وفي صحيحة علي بن يقطين عنه عليهالسلام : «إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس» (٥).
قوله : (واللثام). إلى آخره.
المشهور ذلك ، وكذا كراهة النقاب للمرأة ، لصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام : أيصلّي الرجل وهو متلثم؟ قال : «أمّا على وجه الأرض فلا ، وأمّا على الدابّة فلا بأس» (٦).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٠٨ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٥ الحديث ١٤٦٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٩٠ الحديث ١٤٨٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٣٠ الحديث ٥٦٢٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٣ الحديث ٨١٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٦ الحديث ١٤٧٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٩١ الحديث ١٤٨٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٢٩ الحديث ٥٦١٩.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٦ الحديث ١٤٧١ ، الاستبصار : ١ / ٣٩١ الحديث ١٤٨٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٣٠ الحديث ٥٦٢٠.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٣ الحديث ٨٢٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٣٠ الحديث ٥٦٢٣.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٤ الحديث ٨٢١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٢٩ الحديث ٥٦١٨.
(٦) الكافي : ٣ / ٤٠٨ الحديث ١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٦ الحديث ٧٧٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٩