وهي محمولة على الكراهة ، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال : «لا بأس» (١).
وصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال : «لا بأس إذا سمع الهمهمة» (٢). إلى غير ذلك.
ومنها ؛ موثّقة سماعة قال : سألته عليهالسلام عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن وهو متلثم ، فقال : «لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل» ، وعن المرأة تصلّي متنقبة ، فقال : «إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس ، وإن أسفرت فهو أفضل» (٣).
ويؤيّده أيضا عدم البأس حال الركوب ، وحمل المجوز على ما إذا لم يمنع اللثام عن سماع القراءة ، وهو كذلك ، لما سيجيء من وجوب استماع النفس ، فلعلّ استماع الهمهمة ، هو سماع القراءة بعنوان استماع النفس ، أو مستلزم له ، فتأمّل!
ونقل عن المفيد أنّه أطلق المنع عن اللثام للرجل (٤) ، ولعلّ دليله صحيحة ابن مسلم.
قال في «المعتبر» : والظاهر أنّه يريد الكراهة (٥) ، ومنشأ الكراهة حال الركوب أيضا ، وحقيتها حينئذ ظهر ممّا ذكرنا من الأخبار.
__________________
الحديث ٩٠٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٢٢ الحديث ٥٥٩٥ مع اختلاف يسير.
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٣ الحديث ٨١٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٢٣ الحديث ٥٥٩٦ مع اختلاف يسير.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٣ الحديث ٨١٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٩ الحديث ٩٠٣ ، الاستبصار : ١ / ٣٩٨ الحديث ١٥١٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٢٣ الحديث ٥٥٩٧ مع اختلاف يسير.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٣٠ الحديث ٩٠٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٢٤ الحديث ٥٦٠٠.
(٤) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٣ / ٢٠٧ ، لاحظ! المقنعة : ١٥٢.
(٥) المعتبر : ٢ / ٩٩.