مع أنّ تعليل المنع عن الصلاة في السود والحديد وغير ذلك ، بأنّه لباس أهل النار ، وغير ذلك يشير إلى أنّ ما هو ممنوع مطلقا ؛ ممنوع في خصوص الصلاة أيضا.
بل لعلّه دليل ، لأنّ منصوص العلّة حجّة ، ومرّ في الذهب ما يؤكّد ، ومن هذا حكم ابن البرّاج ـ على ما نقل عنه ـ بعدم صحّة صلاتها فيها (١) ، واجيب بقصور الصحيحة عن إفادة التحريم (٢).
لكن الظاهر أنّ لفظ «لا يصلح» له ظهور فيه ، ولذا يجعل الشيخ هذا اللفظ ظاهرا فيه ، ويوجهه في مقام الجمع بين الأخبار ، بعد البناء على التعارض (٣).
لكنّ العلّة الظاهرة تقتضي الحمل على الكراهة ، منضمّة مع الاصول ، والإطلاقات ، والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، مع كون الدلالة أيضا غير قويّة ، والاحتياط في الترك البتّة ، سيّما بملاحظة ما ورد من الأمر بستر المرأة ، سيّما زينتها (٤).
قوله : (واشتمال الصمّاء). إلى آخره.
لا خلاف في كراهيته ، إنّما الخلاف في تفسيره ، فأهل اللغة فسّروه بتفسيرات (٥) ، يظهر من بعضها كونه كاشفا للعورة ، ونسبوه إلى الفقهاء (٦) ، ومن
__________________
(١) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٣ / ٢١٣ ، لاحظ! المهذّب : ١ / ٧٥.
(٢) مدارك الأحكام : ٣ / ٢١٣ ، ذخيرة المعاد : ٢٣١.
(٣) لاحظ! تهذيب الأحكام : ٧ / ٣٠ ذيل الحديث ١٢٩ ، ٧٧ ذيل الحديث ٣٣١.
(٤) الكافي : ١ / ٥٢٠ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢٠ / ٢٠٠ الحديث ٢٥٤٢٥.
(٥) الصحاح : ٥ / ١٩٦٨ ، النهاية لابن الأثير : ٣ / ٥٤ ، لسان العرب : ١٢ / ٣٤٦ ، القاموس المحيط : ٤ / ١٤٢ ، مجمع البحرين : ٦ / ١٠٢.
(٦) الصحاح : ٥ / ١٩٦٨ ، النهاية لابن الأثير : ٣ / ٥٤ ، لسان العرب : ١٢ / ٣٤٦.