بعضها حالة يخاف منها الدفع ، إلى حالة سادّة للنفس فيهلك (١) ، إلى غير ذلك.
وأمّا فقهاؤنا ؛ فعن الشيخ في «النهاية» هو أن يلتحف بالإزار ، ويدخل طرفيه تحت يده ، ويجمعها على منكب واحد كفعل اليهود (٢) ، نسبه الشهيد الثاني إلى المشهور بين الأصحاب ، والمراد بالالتحاف ستر المنكبين (٣).
ويدلّ عليه صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : «إيّاك والتحاف الصمّاء» قلت : وما التحاف الصمّاء؟ قال : «أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد» (٤).
قوله : (والقميص). إلى آخره.
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل المشهور كراهة الإمامة بغير رداء ، لصحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليهالسلام : عن رجل أمّ قوما في قميص ليس عليه رداء ، فقال : «لا ينبغي إلّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها» (٥).
وهذه لا تدلّ على أزيد ممّا ذكره المصنّف ، بل مرّ عن الباقر عليهالسلام : إجزاء القميص الكثيف عن الرداء للإمام (٦). لكنّ المنقول من فعلهم عليهمالسلام ومن الأخبار الاخر : أن الإمام يكون مع الرداء (٧).
__________________
(١) لاحظ! ذخيرة المعاد : ٢٢٩.
(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ٩٧ و ٩٨.
(٣) روض الجنان : ٢٠٩.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٩٤ الحديث ٤ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٨ الحديث ٧٩٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٤ الحديث ٨٤١ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٨ الحديث ١٤٧٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٩٩ الحديث ٥٥١٦.
(٥) الكافي : ٣ / ٣٩٤ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٦ الحديث ١٥٢١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥٢ الحديث ٥٦٩٢.
(٦) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨٠ الحديث ١١١٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٩١ الحديث ٥٤٨٥.
(٧) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥٢ الباب ٥٣ من أبواب لباس المصلّي.