مع أنّ الشهرة بين الأصحاب تقتضي الرجحان مطلقا ، بل ومرجوحيّة الترك في الجملة ، إذ المراتب متفاوتة.
بل لا تأمّل في الاستحباب ، لأنّ المذكور في رواية الباقر عليهالسلام : أنّه يجزي أن لا يكون عليه رداء ولا إزار (١) ، فالإجزاء ظاهر فيه ، فتأمّل!
والرداء هو الثوب الذي يوضع على المنكبين ، على ما يظهر من كلام الأصحاب.
والطريقة المعروفة بين المسلمين ـ والظاهر كراهة سدله ـ وهو أن لا يرفع أحد طرفيه ، لكونه خلاف المعروف بينهم ، ولكنّه فعل اليهود.
ولما رواه في «الفقيه» عن الباقر عليهالسلام : «إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام خرج على قوم فرآهم يصلّون قد سدلوا أرديتهم فقال : ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهود ، إيّاكم وسدل ثيابكم» (٢).
وقيل : السدل : هو أن يلقي على رأسه ولا يرفع أحد طرفيه (٣) ، لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : «لا بأس أن يصلّي وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض ولا يلتحف به ، وأخبرني من رآه يفعل ذلك» (٤).
ولصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال : «لا يصلح ، ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما» (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨٠ الحديث ١١١٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٩١ الحديث ٥٤٨٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٨ الحديث ٧٩١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٩٩ الحديث ٥٥١٨ مع اختلاف يسير.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٥٠٣ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٦٥.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٩٦ الحديث ١٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٩٤ الحديث ٥٤٩٦ مع اختلاف يسير.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٣ الحديث ١٥٥١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٠٠ الحديث ٥٥٢٢ مع اختلاف يسير.