فعلى تقدير كراهة ما هو خلاف المعروف ، يظهر منها كون الوضع على اليسار أشدّ كراهة من السدل ، والخالي عن الكراهة هو الوضع على المنكبين ، وردّ ما على الأيسر على الأيمن ، بل هذه الهيئة فسّره بعض الأصحاب (١) ، فالأولى أن لا يتعدّى وهو الأحوط ، وإن كان العمل بمضمون الصحيحين المذكورين لا بأس.
قوله : (والعمامة). إلى آخره.
هذا مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف ، وأسنده في «المعتبر» إلى علمائنا (٢) ، وقال في «المنتهى» : ذهب إليه علماؤنا أجمع (٣).
وأمّا الأخبار ؛ فقد روي في «عوالي اللآلي» عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «من صلّى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه» (٤) ، رواه في آخر هذا الكتاب.
وفي كتاب الصلاة منه : وفي الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من صلّى مقتعطا فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه» (٥).
وسند الخبرين منجبر بالفتاوى ، مع ما عرفت من الإجماعين المنقولين ، بل الظاهر أنّه واقعي.
ويؤيّدهما أيضا وورد أخبار كثيرة في المنع من التعمم بعمامة لا حنك لها (٦).
وعرفت في حكم الذهب والخلاخل المصوتة ، كون ذلك مانعا من الصلاة
__________________
(١) الروضة البهيّة : ١ / ٢٠٩.
(٢) المعتبر : ٢ / ٩٧.
(٣) منتهى المطلب : ٤ / ٢٥٠.
(٤) عوالي اللآلي : ٤ / ٣٧ الحديث ١٢٨ ، مستدرك الوسائل : ٣ / ٢١٥ الحديث ٣٤٠٢.
(٥) عوالي اللآلي : ٢ / ٢١٤ الحديث ٦ ، مستدرك الوسائل : ٣ / ٢١٥ الحديث ٣٤٠٢.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٤٠١ الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلّي.