فيها أيضا ، مضافا إلى ما قال الصدوق في «الفقيه» : وسمعت مشايخنا يقولون : لا يجوز الصلاة في الطابقية ، ولا يجوز للمعتم أن يصلّي إلّا وهو متحنّك (١).
والطابقية : هي أن لا يجعل تحت حنكه شيئا من العمامة وهو الاقتعاط ، كما أن التلحّي جعل بعض العمامة تحت الحنك ، كما في «نهاية» ابن الأثير (٢) ، موافقا لما هو المعروف في العرف.
على أنّ الصدوق رحمهالله في كتاب الجماعة منه قال : في كتاب زياد بن مروان ، ونوادر ابن أبي عمير أنّ الصادق عليهالسلام قال في رجل صلّى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتّى قدموا [مكّة] فإذا هو يهودي أو نصراني أنّه [قال :] «ليس عليهم إعادة» ، وسمعت جماعة من مشايخنا يقولون : ليس عليهم إعادة شيء ممّا جهر فيه ، وعليهم إعادة ما [صلّى بهم ممّا] لم يجهر ، والحديث المفصّل يحكم على المجمل (٣) ، انتهى.
فجعل ما سمعه من جماعة من مشايخه حديثا ، فكيف إذا قال : سمعت من مشايخنا؟ مع أنّهم يكتفون في مقام الاستحباب بفتوى فقيه واحد ، فكيف مع جميع ما ذكر؟ بل وقع الإشكال في كونه حراما ، إذا نسب إلى الفقيه القول بالحرمة.
لكن مقتضى الإجماعين المنقولين ، والخبرين المذكورين (٤) ، وفتاوى الأصحاب ، وغير ذلك الكراهة (٥) ، مضافا إلى الاصول والعمومات ، وطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار ، وعدم صراحة كلمة «لا يجوز» في كلام القدماء ،
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٢ ذيل الحديث ٨١٣.
(٢) النهاية لابن الأثير : ٤ / ٢٤٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٣ الحديث ١٢٠٠ مع اختلاف يسير.
(٤) راجع! الصفحة : ٣٥٥ من هذا الكتاب.
(٥) مدارك الأحكام : ٣ / ٢٠٥ ، الحدائق الناضرة : ٧ / ١٢٥.