وعدم ثبوت إجماع منهم ، بل مجرّد شهرة من مشايخه الذي أدركهم ، مع ظهور مستندهم ، والاحتياط أمر آخر.
ولا يكفي مجرّد العمامة ، كما اشتهر الآن من جماعة ، بل لا بدّ من الإدارة تحت الحنك ، ولذا سمّي تحت الحنك.
وورد أنّ الفرق بين المسلمين والمشركين التلحّي بالعمائم (١).
وورد أيضا أنّ من لم يدر العمامة تحت حنكه ، يكون كذا وكذا (٢) ، إلى غير ذلك.
وما اشتهر منهم ، لعلّه توهّم منهم ، ممّا ورد أنّ الملائكة المسوّمين أصحاب العمائم ، اعتم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فسدلها من بين يديه ومن خلفه (٣) وأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم عمّم عليّا عليهالسلام ، ثمّ قال : «هكذا تيجان الملائكة» (٤). إذ لعلّ شيئا منها كان دائرا تحت الحنك ، أو أنّ ذلك مخصوص بحال الحرب ، أو أنّه ادير أوّلا ثمّ سدل ، كما هو المتعارف الآن بأنّ المسمّى يكفي على إشكال فيه ، فتأمّل جدّا! وممّا ذكر ظهر أنّه لا بدّ من كون الذي يدار به تحت الحنك شيئا من عمامته ، لا شيئا من الخارج ، فتدبّر!
قوله : (إلّا أنّه). إلى آخره.
ورد في الأخبار المعتبرة منع لباس الشهرة.
فعن الصادق عليهالسلام : «إنّ الله يبغض شهرة اللباس» (٥).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٣ الحديث ٨١٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٠٣ الحديث ٥٥٣١ و ٥٥٣٣.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٤٠١ الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلّي.
(٣) الكافي : ٦ / ٤٦٠ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٥٥ الحديث ٥٨٨٧.
(٤) الكافي : ٦ / ٤٦١ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٥٥ الحديث ٥٨٨٩.
(٥) الكافي : ٦ / ٤٤٤ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٤ الحديث ٥٧٨٩.