وعنه عليهالسلام أيضا : «كفى بالمرء خزيا أن يلبس ثوبا يشهّره ، أو يركب دابّة تشهّره» (١).
وعنه عليهالسلام : «الشهرة خيرها وشرّها في النار» (٢).
وعن الحسين عليهالسلام : «من لبس ثوبا يشهّره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار» (٣). إلى غير ذلك.
لكن كون ما ذكر شاملا لمثل المقام من المسنونات والمحاسن الشرعية التي إن تركت وهجرت محلّ تأمّل ، وسيجيء تمام الكلام فتأمّل!
قوله : (وفي القباء). إلى آخره.
هذا هو المشهور بعد استثناء حال الحرب.
وعن صاحب «الوسيلة» : حرمة الصلاة في القباء المشدود ، إلّا في الحرب (٤).
وعن المفيد : أنّه لا يجوز أن يصلّي وعليه قباء مشدود ، إلّا أن يكون في الحرب ، فلا يتمكّن من حلّه ، فيجوز حينئذ للاضطرار (٥).
وقال الشيخ ـ بعد نقله ما ذكر منه ـ : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه ، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ، ولم أعرف به خبرا مسندا (٦).
قال في «الذكرى» ـ بعد نقل هذا الكلام عن الشيخ ـ : قد روى العامّة أنّ
__________________
(١) الكافي : ٦ / ٤٤٥ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٤ الحديث ٥٧٩٠.
(٢) الكافي : ٦ / ٤٤٥ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٤ الحديث ٥٧٩١.
(٣) الكافي : ٦ / ٤٤٥ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٤ الحديث ٥٧٩٢.
(٤) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٨٨.
(٥) المقنعة : ١٥٢.
(٦) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٣٢ ذيل الحديث ٩١٣.