أو لكونه غير معتاد لهم ، أو لكونه غير راجح ، ولذا صلّوا في النعل العربي ، لكونه مستحبّا ، إذا كان طاهرا ، ووردت الأخبار في استحبابه.
ومنها ؛ الصحيح عن معاوية بن عمّار قال : رأيت الصادق عليهالسلام يصلّي في نعليه غير مرّة ، ولم أره ينزعهما قطّ (١).
وفي اخرى : «إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة فإنّه من السنّة» (٢). إلى غير ذلك.
على أنّهم لم يصلّوا في أشياء كثيرة لا تحصى ، وليست محلّ تأمّل أحد في عدم منع الصلاة فيها ، وليس هاهنا عام يخرج منه الأقلّ ، ويبقى الأكثر على حاله ، فتأمّل جدّا!
وفي «المنتهى» نقل دليل المحقّق عن الشيخ وأجاب عنه (٣).
وغير خفيّ أنّ هذا بهذا النحو لا يكون دليلا ولا مناسبا لكونه دليلا ، إلّا أن يكون مراد المستدلّ أنّهم مع كونهم لا بسين ما اتّفق ، أنّ واحدا منهم [ما] صلّى فيه ، أو غير ذلك ، مثل كونه عام البلوى ، كما صرّح به في «المسالك» (٤) ، إذ يظهر منه عموم بلوى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والصحابة ، والتابعين ، والأئمّة الصالحين بلبس ذلك.
وبالجملة ؛ لا بدّ من ملاحظة مقام الاستدلال ، وأطراف الكلام فيه ، ولذا حكم في «المنتهى» أيضا بالكراهة (٥) ، خروجا عن الخلاف ، فإذا كان ما ذكر هو منشأ الخلاف ، فأيّ اعتداد به؟
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٣٣ الحديث ٩١٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٢٥ الحديث ٥٦٠٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٥٨ الحديث ١٥٧٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٢٤ الحديث ٥٦٠٢ ، مع اختلاف يسير.
(٣) منتهى المطلب : ٤ / ٢٣٢ و ٢٣٣.
(٤) مسالك الأفهام : ١ / ١٦٥.
(٥) منتهى المطلب : ٤ / ٢٣٢.