جواب من قال له : إنّ الناس يقولون : إنّ الرجل إذا صلّى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عريانا (١) ، فتأمّل جدّا!
قوله : (وفيما يستر). إلى آخره.
الكراهة اشتهر عند المتأخّرين فيما قارب زماننا ، خروجا عن الخلاف (٢) ، مع أصالة البراءة ، وفاقا للمنتهى ، والشيخ في «المبسوط» (٣).
وأكثرهم صرّحوا بجواز الصلاة فيه ، وفاقا لما ذكر ابن حمزة (٤) ، للأصل وإطلاق الأمر بالصلاة.
وكثير من القدماء قال بالمنع ، مثل المفيد ، والشيخ في «النهاية» ، وابن البرّاج ، وسلّار (٥) ، ووافقهم المحقّق ، والعلّامة في «التحرير» و «القواعد» ، والشهيد في «الدروس» (٦).
واحتجّ عليه في «المعتبر» بأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والصحابة والتابعين ، لم يصلّوا فيه (٧).
وفيه على تقدير التسليم لا يدلّ على المنع ، لجواز كون ذلك مجرّد اتّفاق وقع ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٦ الحديث ١٣٣٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٩٢ الحديث ١٤٩٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٩٤ الحديث ٥٤٩٨.
(٢) مدارك الأحكام : ٣ / ١٨٤ ، ذخيرة المعاد : ٢٣٥ ، الحدائق الناضرة : ٧ / ١٦١.
(٣) منتهى المطلب : ٤ / ٢٣٢ ، المبسوط : ١ / ٨٣.
(٤) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٨٨.
(٥) المقنعة : ١٥٣ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٩٨ ، المهذّب : ١ / ٧٥ ، المراسم : ٦٥.
(٦) المعتبر : ٢ / ٩٣ ، شرائع الإسلام : ١ / ٦٩ ، تحرير الأحكام : ١ / ٣٠ ، قواعد الأحكام : ١ / ٢٨ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٥١.
(٧) المعتبر : ٢ / ٩٣.