ثمّ اعلم! أنّ المصنّف لم يتعرّض لذكر أحكام كثيرة في المقام.
الأوّل : حكم الصلاة في الثوب المغصوب ، لا خلاف في حرمة لبسه وغيره ، وإنّما الخلاف في بطلان الصلاة فيه ، مع العلم بالغصبيّة.
والظاهر من الأصحاب الحكم بالبطلان ، بل نقل عن العلّامة أنّه قال في «النهاية» : لا تصحّ الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغصبيّة عند علمائنا أجمع ، ولا فرق بين الساتر وغيره ، بل لو كان معه خاتم أو درهم مغصوب وصلّى مستصحبا له بطلت صلاته (١).
وقال في «البيان» : ولا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب ولو خيطا ، فتبطل الصلاة مع علمه بالغصب (٢).
وفي «المنتهى» أيضا ادّعى إجماع علمائنا ، ونسبه إلى الجبائين وأحمد في إحدى الروايتين عنه (٣).
والدليل على البطلان مرّ في مبحث المكان الغصب (٤) ، وهو حرمة التصرّف في ملك الغير وماله من دون إذن الشرع وإذنه ، حرمته من ضروري الدين والثابت من النصوص بلا شبهة.
والملك والمال أعمّ من المكان والثياب ، وإن لم تكن ساترة للعورة ، بل وإن كان خيطا كما في «البيان» (٥).
وأمّا بطلانها في الخاتم المغصوب ، والدرهم المصحوب وأمثالهما فبالإجماع
__________________
(١) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٢٤ ، لاحظ! نهاية الإحكام : ١ / ٣٧٨.
(٢) البيان : ١٢١.
(٣) منتهى المطلب : ٤ / ٢٢٩.
(٤) راجع! الصفحة : ٧ من هذا الكتاب.
(٥) البيان : ١٢١.