المنقول المتأيّد بما مرّ في الذهب (١) ، مع إمكان أن يقال : الخاتم الملبوس وضع اليد ورفعه ، تصرّف منهيّ عنه على تأمّل ، فتأمّل!
فروع :
أوّلها : لا فرق بين الساتر وغيره لما عرفت ، واستشكل في «المنتهى» في الثاني (٢) ، وليس بمكانه على ما هو الظاهر.
ثانيها : لو جهل الغصب صحّ صلاته ، لعدم توجّه النهي ، وعليه أجرة المثل ، بخلاف ما لو علم الغصب وجهل التحريم ، لعدم معذوريّة الجاهل في الحكم الشرعي ، كما هو المشهور وقد عرفت ، وحقّق في محلّه.
ثالثها : لو علم بالغصب في أثناء الصلاة نزعه ، إن كان عليه غيره ، وإلّا بطلت صلاته ، وأعاد بعد الستر.
رابعها : لو أذن المغصوب منه ، صحّت صلاة غير الغاصب ، لعدم ظهور الإذن للغاصب ، بل وظهور العدم عملا بشاهد الحال.
خامسها : لو علم بالغصب في شيء ، ثمّ نسي وصلّى صحّت صلاته ، لعدم النهي ، لكن عليه أجرة المثل.
سادسها : لو أذن صاحبه في اللبس ، صحّ الصلاة فيه أيضا ، إلّا أن يمنع ، ولو منع حال الصلاة وأمكن النزع نزع ، وإن لم يمكن فهل تبطل الصلاة لعدم رضاه حينئذ ، أم لا؟ لإذنه في الدخول ، مع علمه لحرمة الإبطال ، ووجوب الإتمام ، فلم يعتبر منعه لمخالفته الشرع ، ولاستصحاب المشروعيّة ، وعدم نقض اليقين إلّا
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٣٢٣ و ٣٢٤ من هذا الكتاب.
(٢) منتهى المطلب : ٤ / ٢٣٠.