وورد في «الكافي» كالصحيح عن الكاظم عليهالسلام في قوله تعالى (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) (١) أنّ من ذلك التمشط عند كلّ صلاة (٢).
وعنه عليهالسلام : أنّ المشط يذهب بالوباء ، وأنّ الصادق عليهالسلام كان له مشط يتمشط به إذا فرغ من صلاته (٣) ، وورد أنّه «يذهب بالونا» أيضا أي الضعف (٤).
ومرّ استحباب السواك عند الصلاة (٥) ، حتّى أنّه ورد : «ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك» (٦) كما ورد ذلك في الطيب أيضا (٧).
وورد أيضا : أنّ «من اتّقى على ثوبه في صلاته فليس لله اكتسى» (٨).
وورد أيضا : «من تشبّه بقوم فهو منهم» (٩).
وورد أيضا ذمّ الرجال المتشبّهين بالنساء ، والنساء المتشبّهات بالرجال (١٠).
وورد النهي عن الصلاة في المنديل الذي يتمندل به غيره ، وجوازها في الذي يتمندل به نفسه (١١).
وفي «محاسن» البرقي عن يونس بن عبد الرحمن قال : قال الصادق عليهالسلام :
__________________
(١) الأعراف (٧) : ٣١.
(٢) الكافي : ٦ / ٤٨٩ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٢١ الحديث ١٦٧١.
(٣) الكافي : ٦ / ٤٨٨ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٢١ الحديث ١٦٧٢ نقل بالمعنى.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٧٥ الحديث ٣٢٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٢٠ الحديث ١٦٧٠.
(٥) راجع! الصفحة : ٤٤٩ ـ ٤٥١ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.
(٦) الكافي : ٣ / ٢٢ الحديث ١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٣ الحديث ١١٨ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٩ الحديث ١٣٥٣.
(٧) الكافي : ٦ / ٥١٠ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٣٤ الحديث ٥٦٣٦.
(٨) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٣٣ الحديث ٦١٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥٤ الحديث ٥٧٠٢.
(٩) عوالي اللآلي : ١ / ١٦٥ الحديث ١٧٠.
(١٠) وسائل الشيعة : ٥ / ٢٥ الباب ١٣ من أبواب أحكام الملابس.
(١١) الكافي : ٣ / ٤٠٢ الحديث ٢٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٧ الحديث ٥٦٨٠.