«من تأمّل خلف امرأة فلا صلاة له» ، قال يونس : إذا كان في الصلاة (١).
وورد أيضا ذمّ القناع بالليل وأنّه ريبة (٢).
وورد جواز كثرة اللباس لإعانة بعضها بعضا (٣).
الثالث : المشهور كراهة التوشّح فوق القميص ، لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال : «لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة» (٤).
ومرسلة محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهم عليهمالسلام قال : «الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه ، والتوشّح فوق القميص مكروه» (٥).
والمعروف من الفقهاء أنّ التوشّح فوق القميص هو الائتزار فوقه ، محتجّين بالروايتين.
وفي «المدارك» أورد عليهما بضعف السند ، وأنّ التوشّح هو التقلّد على ما قاله الجوهري (٦). وعن بعض أهل اللغة : هو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى ، وإلقاؤه على المنكب الأيسر (٧) ، وتابعه في «الذخيرة» (٨) ، ثمّ أتيا بصحيحة موسى بن
__________________
(١) المحاسن : ١ / ١٦٣ الحديث ٢٣٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٨٩ الحديث ٦٢٩٩.
(٢) راجع! وسائل الشيعة : ٥ / ١٠٦ الباب ٦٥ من أبواب أحكام الملابس.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٥ / ٢١ الباب ٩ من أبواب أحكام الملابس.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٩٥ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٤ الحديث ٨٤٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٨ الحديث ١٤٧٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٩٥ الحديث ٥٥٠٤.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٤ الحديث ٨٣٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٧ الحديث ١٤٧٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٩٦ الحديث ٥٥٠٦.
(٦) لم نعثر عليه في الصحاح.
(٧) مدارك الأحكام : ٣ / ٢٠٣ ، لاحظ! لسان العرب : ٢ / ٦٣٣.
(٨) ذخيرة المعاد : ٢٢٩.