لوط. رواه زياد بن المنذر عن الباقر عليهالسلام قال : سأله رجل ـ وأنا حاضر ـ عن الرجل يخرج من الحمّام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس قميصه فوق الإزار فيصلّي وهو كذلك ، قال : «هذا عمل قوم لوط» ، قال : فإنّه يتوشّح فوق القميص؟ فقال : «هذا من التجبّر» (١).
وهذه الرواية ظاهرة الدلالة في كون المراد من التوشّح هو الائتزار ، وأفتى بمضمونها في «الدروس» (٢) ، وإن نقل عن العلّامة نقل الإجماع على عدم كراهة التوشّح تحت القميص (٣).
لكن عبارته في «المنتهى» هكذا : لا يكره شدّ الوسط بمئزر تحت القميص لا أعرف فيه خلافا ، ولو كان القميص رقيقا ، يحكي شكل ما تحته لا لونه ، جاز أن يأتزر بإزار وتزول الكراهة (٤) ، فتأمّل جدّا!
ويدلّ على كون التوشّح هو الائتزار ، صحيحة ابن مسلم أنّه سأل الصادق عليهالسلام : الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق ليس عليه إزار؟ فقال : «إذا كان القميص صفيقا أو القباء ليس بطويل الفرج ، والثوب الواحد إذا كان يتوشّح به والسراويل بتلك المنزلة كلّ ذلك لا بأس به» (٥).
ورواها في «الكافي» أصحّ سندا ، وأوضح دلالة ، حيث قال : «أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس ، والثوب الواحد يتوشّح به والسراويل ، كلّ ذلك لا بأس
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٨ الحديث ٧٩٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧١ الحديث ١٥٤٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٩٦ الحديث ٥٥٠٧.
(٢) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٤٨.
(٣) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٢٩ ، لاحظ! تذكرة الفقهاء : ٢ / ٥٠٤.
(٤) منتهى المطلب : ٤ / ٢٤٨.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٦ الحديث ٨٥٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٩٠ الحديث ٥٤٨٠ ، مع اختلاف يسير.