ومن فقد العلم والظن صلّى حيث شاء ، وفاقا للصدوق والعماني (١) للصحاح (٢) ، والأكثر على وجوب الصلاة إلى أربع جهات (٣) حينئذ ، للخبر (٤) ، وهو ضعيف.
مع أنّ الاحتياط يحصل بالثلاث لأنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة ، كما في الصحيح (٥) ، ولا سيما للمتحيّر.
وفي الصحيح : «يجزي للمتحيّر أبدا أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة» (٦).
__________________
(١) نقل عنهما في مختلف الشيعة : ٢ / ٦٧.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٣١١ الحديث ٥٢٣٦ و ٥٢٣٧ و ٣١٤ الحديث ٥٢٤٦.
(٣) المبسوط : ١ / ٧٨ و ٧٩ ، المعتبر : ٢ / ٧٠ ، روض الجنان : ١٩٣.
(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ٣١١ الحديث ٥٢٣٩.
(٥) وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٤ الحديث ٥٢٤٦.
(٦) وسائل الشيعة : ٤ / ٣١١ الحديث ٥٢٣٦.