قوله : (من صلّى). إلى آخره.
لو صلّى باجتهاد أو لضيق الوقت عن أربع صلوات ، أو لاختياره واجتهاده ، صحّت الصلاة الواحدة عن المتحيّر مطلقا ، ثمّ انكشف كون صلاته تلك إلى غير القبلة (١) ، فإمّا أن يكون مستدبرا ، أو إلى اليمين واليسار ، أو ما بينهما ، بأن تكون صلاة العراقي مطلقا ، أو أوائل العراقي ، أو اليمني ما بين المشرق والمغرب.
فعلى الأوّل : يجب الإعادة في الوقت وخارجه عند الشيخين ، وأبي الصلاح ، وسلّار ، وابن البرّاج ، وابن زهرة (٢).
وعن السيّد إن كان الوقت باقيا أعاد وإلّا فلا (٣) ، واختاره ابن إدريس ، والمحقّق والعلّامة في «المختلف» في خطأ الاجتهاد ، والشهيد ، وجماعة من المتأخّرين (٤).
ونسب ذلك إلى ظاهر ابن الجنيد والصدوق أيضا (٥) وهو الأقرب ، لأنّ القضاء فرض جديد يتوقّف على الدليل ، والأداء لم يظهر بطلانه رأسا حتّى يشمل القضاء ، العمومات الدالّة على أنّ من فاتته الصلاة فليقضها ، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام إنّه قال : «إذا صلّيت وأنت على غير القبلة فاستبان لك أنّك صلّيت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك فلا
__________________
(١) في (ك) : الكعبة.
(٢) المقنعة : ٩٧ ، المبسوط : ١ / ٨٠ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦٤ ، الكافي في الفقه : ١٣٨ و ١٣٩ ، المراسم : ٦١ ، المهذّب : ١ / ٨٧ ، غنية النزوع : ٦٩.
(٣) الناصريات : ٢٠٢.
(٤) السرائر : ١ / ٢٠٥ ، المعتبر : ٢ / ٧٤ ، المختلف : ٢ / ٦٩ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ١٨٠ و ١٨١ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٦٠ ، المهذّب البارع : ١ / ٣١٩ ، الجامع للشرائع : ٦٣.
(٥) نسب إليهما في ذخيرة المعاد : ٢٢١ ، لاحظ! من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٩.