تعد» (١).
وروي عنه أيضا عن الصادق عليهالسلام بطرق اخرى صحيحة وغير صحيحة ، وصحيحته أيضا : عن رجل أعمى صلّى على غير القبلة ، فقال : «إن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى فلا يعد» قال : وسألته عن رجل صلّى وهي مغيمة ثمّ تجلت فعلم أنّه صلّى على غير القبلة ، فقال : «إن كان في وقت فليعد ، وإلا فلا يعد» (٢).
وصحيحة سليمان بن خالد عنه عليهالسلام أنّه «إن كان في وقت فليعد [صلاته] ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده» (٣).
وروى عنه عليهالسلام أيضا بطريقين آخرين (٤) ، وصحيحة يعقوب بن يقطين (٥) ، وصحيحة زرارة (٦) ، وغير ذلك من الأخبار.
احتجّ الشيخ (٧) بموثّقة عمّار السابقة (٨) ، وفيه أنّها لا تدلّ على محلّ النزاع ، واستدلّ له بموثّقة معمّر بن يحيى عن الصادق عليهالسلام : عن رجل صلّى على غير القبلة
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٢٨٤ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٤٧ الحديث ١٥١ ، الاستبصار : ١ / ٢٩٦ الحديث ١٠٩٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٥ الحديث ٥٢٥١ مع اختلاف يسير.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٩ الحديث ٨٤٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٨ الحديث ٥٢٥٨ ، مع اختلاف يسير.
(٣) الكافي : ٣ / ٢٨٥ الحديث ٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٤٧ الحديث ١٥٢ ، الاستبصار : ١ / ٢٩٦ الحديث ١٠٩١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٧ الحديث ٥٢٥٦.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٤٧ الحديث ١٥٣ ، ١٤٢ الحديث ٥٥٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٧ الحديث ٥٢٥٦.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٤٨ الحديث ١٥٥ ، الاستبصار : ١ / ٢٩٦ الحديث ١٠٩٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٦ الحديث ٥٢٥٢.
(٦) وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٦ الحديث ٥٢٥٣.
(٧) الخلاف : ١ / ٣٠٤ و ٣٠٥.
(٨) تهذيب الأحكام : ٢ / ٤٨ الحديث ١٥٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٥ الحديث ٥٢٤٩.