ثمّ تبيّنت القبلة وقد دخل وقت صلاة اخرى ، قال : «يصلّيها قبل أن يصلّي هذه التي دخل وقتها إلّا أن يخاف فوت التي دخل وقتها» (١).
وروي أيضا بإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ـ والظاهر أنّه ابن أبي عمير ـ عن حمّاد ، عن عمرو بن يحيى عنه عليهالسلام مثله (٢) ، إلّا قوله عليهالسلام : «إلّا أن يخاف». إلى آخره.
وحملها في «الاستبصار» على من صلّى مستدبر القبلة مستدلّا بموثّقة عمّار المذكورة (٣).
وفيه أنّ ظاهر الموثّقة الإعادة في الوقت كسائر الأخبار.
نعم ؛ مقتضى الجمع بينها وبين الروايتين ما ذكره.
والظاهر أنّ هذا مراده ، وبنى على أنّ الموثّقة من جهة التصريح بدبر القبلة يكون وجوب الاستيناف أعم من أن يكون مع سعة الوقت أو ضيقها بحيث يصير خارج الوقت ، وفيه بعد ظاهر.
وأمّا الجمع ؛ فهو فرع التقاوم ، والروايتان واحدة بحسب الظاهر لاتّحاد السند والمتن ، فيكون لفظ الميم ساقطا وهما من النسّاخ في الثانية ، وكون حمّاد ساقطا عنه في الاولى ، أو تكون الرواية بدون وساطة ، ومجرّد ذلك لا يوجب التعدّد.
فهذه الرواية على تقدير صحّتها ، لا تقاوم المعتبرة المذكورة من الصحاح وغيرها ، فكيف إذا لم تكن صحيحة ولا خالية عن اضطراب؟ فالاحتمال كونها عن
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٤٦ الحديث ١٥٠ ، الاستبصار : ١ / ٢٩٧ الحديث ١٠٩٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٤٦ الحديث ١٤٩ ، الاستبصار : ١ / ٢٩٧ الحديث ١٠٩٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٣ الحديث ٥٢٤٥.
(٣) الاستبصار : ١ / ٢٩٨ ذيل الحديث ١١٩٩.